Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 691

  1. كتاب القراض
  2. مسألة (٣٣٩)

كتاب القراض

مسألة (٣٣٩): إذا دفع رجل ألف دينار إلى زيد مضاربة على النصف، ودفع ألف دينار إلى عمرو كذلك، فخسر كل واحد من العاملين من المالين خمسة وعشرين دينارًا، فأخرج المالك من كل واحد منهما من المالين عشرين دينارًا لبعض زكاة ذلك المال، فربحا وصار ما في يد كل واحد منهما ألفًا ومائتي دينار، قاسم المالك كل واحد منهما الربح نصفين، فيكون له مائة دينار ولزيد مائة، وله مما في يد عمرو مائة ولعمرو مائة دينار.

ولو كانت المسألة بحالها فخسر كل واحد خمسة وعشرين دينارًا، ثم إن رب المال أدى مما في يد زيد عشرين دينارًا زكاة لما في يد عمرو، ومما في يد/ (١٨٤ - ب) عمرو عشرين دينارًا زكاة لما في يد زيد، ثم ربح العاملان فصار ما في يد كل واحد منهما ألفًا ومائتي دينارًا، فلكل عامل مائة دينار وعشرة دنانير وربع

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 691 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.