Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٦)

مسائل نواقض الوضوء

مسألة (٦٦): قال الشافعي- ﵁: لمس الشعر غير ناقض للطهارة وقال في كتاب الطلاق: إذا قال شعرك طالق وقع.

فألحق الشعر بالجلد في الطلاق ولم يلحقه بالجلد في الطهارة.

والفرق بينهما: أن نقض الطهارة بالملامسة لمراعاة معنى الشهوة في ملامسة محل اللذة, وهذا المعنى لا يحصل بلمس الشعر, لأن العقلاء لا يقصدون اللذة بملامسة الشعر وإنما يستحسنونه للنظر إليه.

وأما وقوع الطلاق فهو (مبنى) على أصل آخر وهو أن الرجل متى (ما) وجه الطلاق على جزء من بدنها متصلاً بها اتصال (خلقة لا اتصال) إلصاق (وحيلة) شاع الطلاق وسرى, والشعر موصوف بهذه الصفة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 137 (SanadKitab #14176, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.