Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 699

  1. كتاب المساقاة
  2. مسألة (٣٤٣)

كتاب المساقاة

مسألة (٣٤٣): قال الشافعي ﵀ في كتاب المساقاة: "وتجوز المساقاة سنين". وقال في كتاب القراض: "ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة".

فإن قال قائل: إذا كانت المضاربة مشتقة من المسافاة مستنبطة منها مشبهة بها في المعنى، والمعنى: أن كل واحد منهما معاملة على أصل غير قابل للإجارة، والمقصود الاستنماء والاستفضال، فكيف افترقا في التأقيت؟.

قلنا: إنما افترقا في التأقيت؛ لأن من ضرورة المساقاة وجود المدة، وليس من ضرورة المضاربة ذكر المدة؛ لأن المساقاة تستدعي أن يعمل في البستان زمانًا طويلًا بالسقي والتأبير وتصريف/ (١٨٦ - ب) الجريد، وأنواع التعهد إلى أن يطلع النخل، فيزهي، ويرطب ويجد، ولو أنه ساقاه عليها والثمرة مزهية كانت

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 699 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.