Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 707

  1. كتاب المساقاة
  2. مسألة (٣٤٧)

هذا لا يتصور في الدراهم والدنانير إذا دفعها إلى رجل قراضا, وإنما العمل فيها ببيعه وشرائه وإذا احتاج إلى حمال, أو كيال فليس ذلك من التجارة, ومؤنات مال القراض في المال.

ومعنى قول الشافعي ﵁: " نفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه" أي رب البستان يكون ملتزما بنفقة الرقيق, ولكن إن أمر العامل بالإنفاق عليهم على شرط الرجوع, فلا بأس, وإن اشترط على العامل نفقة العبد, فهذا الشرط في قياس المذهب فاسد, وقد قيل في المسألة غير ذلك, والصحيح ما قررناه, والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 707 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.