Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 709

  1. كتاب المزارعة
  2. مسألة (٣٤٩)

المقدار, والإجارة بالأجرة المجهولة باطلة, ولولا دلالة الإجماع في المضاربة والسنة الصحيحة في المساقاة لما صحا على مثل هذه الجهالة, [ولما باينت المزارعة: المساقاةوالمضاربة المشتملة على الجهالة, إذ هذا المعنى موجود في الأشجار والدراهم والدنانير] , بخلاف المسألة الثانية فإنه استأجرها بأجرة معلومة وهي: منافع نصف الأرض, فإذا كان البذر من جهتهما على المناصفة كان زارعا نصف الأرض لصاحبها ببذر صاحبها, وزارعا نصفها لنفسه ببذر نفسه فلهذا صحت المزارعة.

مسألة (٣٤٩): المزارعة الصحيحة التي صورناها لو وردت على الأرض وكان في الأرض نخلات متفرقة, وأدخلها في المعاملة مساقاة تبعا للمزارعة لم يجز.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 709 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.