Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 712

  1. كتاب الإجارات
  2. مسألة (٣٥٠)

كتاب الإجارات

مسألة (٣٥٠): إذا استأجر رجل دابة بعينها؛ ليركبها, أو ليحمل عليها جاز أن يتفرقا عن مكان العقد قبل قبض الأجرة, وإن كانت غير معينة لم يجز أن يتفرقا عن مكان العقد إلا بعد تسليم الأجرة.

والفرق بينهما: أن الإجارة [صنف من البيوع هذا لفظ الشافعي. إذا كانت الدابة معينة في الإجارة [كانت بيوع أعيان, وليس من شرط بيوع الأعيان تسليم الثمن في المجلس, [وإذا كانت الإجارة موضوفة في الذمة, فهي بيوع صفات, وبيوع الصفات تقتضي تسليم الثمن في المجلس].

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 712 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.