Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٩)

وأما الفرق من جهة المعنى فهو أنا نعتبر في الملامسة وجود اللذة وقصد الشهوة في بعض المواضع, وهذا غير معتبر في مس الفرج والدليل على الجانبين أنا لا ننقض الوضوء بملس شعرها وإن كان الشعر من جملتها, لأن قصده اللذة, (و) لا يتصور ولا يتحقق في هذا اللمس, والدليل على الجانب الثاني: أن الرجل إذا مس فرج غيره انتقض وضوء الماس, ولا تحصل له الشهوة لمس فرج غيره, وإنما تحصل الشهوة للملموس, فلهذا قلنا إنه ينتقض وضوء الملموس واللامس؛ لأنهما يشتركان في لذة اللمس وينتقض وضوء الماس لهكته الحرمة (بمس) هذا العضو ولا ينتفض وضوء (الملموس).

مسألة (٦٩): إذا مس ذكر ميت انتقض الوضوء, وإذا مس ذكرًا مقطوعًا أبين عن محله لم ينتقض الوضوء على الصحيح من المذهب,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 141 (SanadKitab #14176, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.