Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 3

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة (٣٦٨)

كتاب إحياء الموات

مسألة (٣٦٨): إذا اشترى رجل أرضاً وظهر فيها معدن كان مالكاً للمعدن، ولو ظهر فيها ركاز من دفن الجاهلية لم يكن له حق في الركاز، وكان الركاز لمن ملكها قبله، فإن لم يعترف البائع بأنه ملكه عرض على من ملكها قبل هذا البائع، فإن لم يعترفوا، فهو لمن أحيا تلك الخطة الإحياء الأول. والمسألتان منصوصتان.

والفرق/ (١٩٣/ب) بينهما: أن المعادن المستكنة من الذهب والفضة وسائر الجواهر إنما هي عروق الأرض وأجزاؤها، ومن اشترى أرضاً ملك أجزاءها الظاهرة والباطنة إلى أسفل الثرى.

وأما الركاز المدفون، فليس هو من عروق الأرض وأجزائها، وإنما هو

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 3 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.