Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 6

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة (٣٧١)

هذا، كالمتحجر مواتاً يكون هو أحق به من غيره بما حجره، ولزم ذلك، حتى لو طال الزمان وهو معرض عن عمارة ما تحجره كان للسلطان أن يقطعه لغيره، ليحييه ولينتفع به.

مسألة (٣٧١): إذا حوط على حظيرة للمواشي ملكها بالتحويط، وإن لم يحدث فيها عمارة غير ذلك.

وأما إذا قصد إحيائها/ (١٩٤/أ) لمسكن يسكنه، فلا يملك الخطة بالتحويط، ولا ببعض الأبنية حتى يصيرها معدودة في المساكن.

وإنما كان كذلك؛ لأن نهاية الانتفاع بالخطة لحظيرة المواشي تحويطها، وقد حوطها، وما جرت العادة بنصب الأبواب في مثل هذه العمارة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 6 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.