سنة، فلا يكون التمليك ممتدا إلى آخر عمره، وكان أبو بكر القفال ﵀ يقول: لو قال: بعت هذا الشيء منك على أنك إذا مت رجع ملكه إلي فاشتراه لزم البيع، والشرط فاسد لا فائدة فيه.
مسألة (٣٨٤): إذا قال في لفظ العمرى: أعمرتك داري هذه، فقال / (١٩٧/ب): قبلت، وسلمها كانت هبة تامة لم يختلف القول فيها.
واختلف قول الشافعي ﵁ في الرقبى، فقال في القديم: إنه لا