Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة (٣٨٩)

للملوك, بخلاف اللقطة والتقاطها والوصية وقبولها, فلذلك من نوادر الاتفاق, ولا تعد من جملة أكسابه المعروفة, وإن كان إذا تملكها التحقت بما ملك على جهة الاكتساب, فبقيت بالعرا عن المهاياة, وإذا لم تدخل في المعاقدة نزلت منزلة الأصل في التقسيط, وصار, كما لو كانت المهاياة مفقودة؛ فلهذا انقسمت أبدًا على نصفه.

نكتة: اعلم أن الشخص إذا كان نصفه حرًا ونصفه عبدًا, فهو كالعبد القن, حتى إذا قلنا: العبد ليس من أهل الالتقاط, قلنا في هذا الشخص ما قلناه في العبد؛ لما فيه من نقص الرق, وكذلك المكاتب وإن كان له ملك.

فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي - رحمة الله عليه -: والمكاتب في اللقطة كالحر؟ / (١٩٨/ب).

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 34 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.