Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة (٣٩٠)

ولو استهلكها قبل انقضاء السنة] فضمانها في رقبته.

والفرق بين المسألتين: أن الحر لو التقط, فانقضت السنة [كان له الارتفاق والاشتقاق, وليس ذلك له قبل انقضاء السنة, فإذا استهلك المملوك بعد الحول, فكأنه استقرض قرضًا فاسدًا, واستهلكه, ومثل هذا القرض يكون في ذمته دون رقبته, وكذلك ثمن ما اشتراه شراء فاسدًا فاستهلكه, وأما إذا أتلفها قبل الحول, فذلك منه جناية محضة؛ لأن وقت التمليك لم يدخل, وإذا تمخضت الجناية على مال الغير تعلقت القيمة بالرقبة.

فإن كانت قيمة اللقطة تفوق الرقبة لم يضمن السيد الزيادة في سائر أمواله, إلا أن يكون على علم وبصيرة من التقاط عبده, ثم يترك اللقطة, في يده مع علمه بحاله وقلة أمانته, فإن كان أمينًا عنده ظاهر الأمانة بحيث

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 36 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.