Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة (٣٩١)

والصحيح أن المسألتين إنما تفترقان فرق جمع, وجملة المذهب فيهما: أنه متى ما وجد من يشتري فأمكنه صرف العين إلى الثمن والتحفظ به لزمه ذلك, ومتى ما تعذر وخاف الفساد - لو أمسك - كان له أن يبتدر الأكل.

ثم تختلف الأحوال, فربما يجد الطعام في المفازة, وربما يجده في البلدة, فأما إذا وجده في] المفازة سلكنا به مسألة الشاة لاجتماعهما في المعنى, وإذا وجد في [البلد فلا يكاد يعدم من يشتريه منه ليحفظ ثمنه.

وكذلك قال الشافعي ﵁: "إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة ما كانت في المصر, أو في قرية, فهي لقطة يعرفها سنة"،] ولم

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 38 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.