Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٤)

وأما إذا نام مستلقيًا على القفا فلا اعتماد له على أسفله , وغالب حياته خروج الحدث منه, ومثل هذه الحالة في حكم حالة الحدث وإن لم يكن عين الحدث, وهذا الكلام في الحالة التي ينطلق عليها اسم النوم ويتحقق فيها صفة النائم , (فأما) السنة والنعسة فسواء وجدت في حالة القيام أو في حالة الاضطجاع أو (الاستلقاء) فلا تبطل بها الطهارة (ولهذا قال الشافعي- ﵁:- "لا تبطل الطهارة) بحديث النفس حتى يتيقن الرؤيا (وإن شك فلم يعلم أكان ما اعترض له رؤيا [أو حديث] نفس) (فلا) يترك يقين الطهارة بالشك".

مسألة (٧٤): إذا مس الرجل قبل الخنثى المشكل ولم يمسه ذكره لم تنتقض طهارته, والمرأة إذا مست قبل الخنثى المشكل (انتقضت) طهارتها.

والفرق بينهما: أن الرجل إذا مس من الخنثى المشكل (هذه الثقبة) احتمل أن تكون ثقبة على بدن رجل, وإذا مس الرجل جراحة من بدن رجل لم ينتقض

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 147 (SanadKitab #14176, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.