Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 52

  1. كتاب التقاط المنبوذ
  2. مسألة (٤٠١)

الباقي وهي: زوج وأبوان, وامرأة, وأبوان.

والفرق بين المسألتين وبين جميع المسائل الفرضية: أنا لو أعطيناها كمال الثلث لكنا قد اخترعنا لها منزلة لم يثبتها الله - تعالى - لها وهي تفضيلها على الأب, ومعقول أن الله - تعالى - فضل الأب عليها في حال وسوى بينهما في حال, وما فضلها عليه بحال, فأما منزلة تفضيله عليها فقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ يعني والباقي للأب.

وأما منزلة التسوية بينهما فقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فكيف نعطيها في هاتين المسألتين ثلث المال؟ وإحداهما من ستة: للزوج ثلاثة, فإذا أعطينا الأم سهمين بقى للأب سهم, والمسألة الأخرى من أربعة: للمرأة سهم, فإذا كملنا لها الثلث صارت من اثني عشر.

فإن قال قائل: فالتفضيل لا يحصل في هذه الصورة؛ لأن الأب يأخذ

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 52 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.