Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 58

  1. كتاب التقاط المنبوذ
  2. مسألة (٤٠٤)

وكنا فرضنا للجد سدسًا, ثم أعطيناه ثمانية من سبعة وعشرين,] وكنا فرضنا للأخت نصفًا, ثم أعطيناها أربعة من سبعة وعشرين [.

والفرق بين هذه المسألة وبين سائر مسائل الفرائض: أن كل فرض فرضناه في مسألة ابتداء لم يمنعنا عن تسليم ذلك الفرض إلى مستحقه مانع انتهاء, ولو سلكنا في مسألة الأكدرية هذا المسلك لناقضنا أصل الفرائض, وذلك أن الجد في مسألة من المسائل لا ينزل درجته عن درجة الأخت.

ألا ترى أنه إذا كان مع الأخت الواحدة قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين, فيكون مع الجد ضعف ما يكون مع الأخت, وإن كان معه أختان كان معه ضعف ما في يد كل واحدة منهما, وكذلك الأخوات الثلاث, والأربع,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 58 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.