Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 62

  1. كتاب التقاط المنبوذ
  2. مسألة (٤٠٥)

ذهب إليها زيد بن ثابت ﵁ قليلة الفائدة, ولكن ربما نخصهم بشيء من المال.

ألا ترى أن الجد لو اجتمع مع الأخت لأب وأم, وأخ لأب, قسمنا المال بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين على خمسة أسهم, ثم أمرنا الأخ للأب بأن يرد على الأخت/ (٢٠٣/ أ) للأب والأم إلى تمام النصف, إذ لا يجوز أن يزيد نصيب الأخت الواحدة على نصف المال, فيبقى في يد الأخ بعد إكمال نصف الأخت عشر المال.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 62 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.