Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٩)

وكذلك في الاستنجاء , ولا يجب في الغسل إيصال الماء إلى باطن الأنف ولا إلى باطن الفم.

والفرق بين الموضعين: أن الفم والأنف عضوان خلقا باطنين وبقيت صفة خلقتهما عن الأصل, ولا يجب في الغسل إيصال الماء إلى (البواطن). ألا ترى أن إيصال الماء إلى باطن العينين في الغسل غير واجب.

وأما (المكان) الذي برز بالافتضاض فقد كان في أصل الخلقة باطنًا غير أنه صار بالافتضاض ملحقًا بالظواهر, وإيصال الماء إلى الظواهر فرض في الغسل.

ثم أعلم أنا لا نكلفها من الاستقصاء في استعمال الماء ما يؤدي إلى مجاوزة الظاهر ومداخلة الباطن وإنما نكلفها الاقتصار على (ما برز) وظهر (للأبصار) في بعض أحوالها وحركاتها.

مسألة (٧٩):/ (١٨ - ب) باطن الفم ملحق بباطن البدن في حكم الغسل فلا يجب إيصال الماء إليه, وليس (هو) ملحقًا بالبواطن في حكم الصوم ولهذا لا يفسد (الصوم) بالمضمضة.

والفرق بينهما: أن (الباطن) المعتبر في حكم الصوم أبطن من الباطن المعتبر

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 153 (SanadKitab #14176, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.