Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٨٠)

مسألة (٨٠): الذقن إذا استتر بالشعر الكثيف وجب إيصال الماء في الغسل إلى البشرة الذقن, ولا يجب إيصاله إلى باطن (الفم والأنف) وكلاهما في الحال باطن.

والفرق بينهما: أن الذقن كان ظاهرًا فصار مستترًا بالشعر فاستصحبنا في الطهارة الكبرى حكم الأصل, لأنها طهارة (مبنية) على الاستقصاء, وأما باطن الفم والأنف فلم يزل باطنًا ولم يثبت به حكم الظاهر.

فإن قال قائل: (أرأيت لو) (نبت) على عضو من الأعضاء سلعة ثم التصقت بالبشرة أو التصقت أصبعان وما كانتا في الأصل ملتصقين أفيجب فتق الرتيق من الأصابع ورفع السلعة (الملتصقة) بالقطع؟. قلنا: لا يجب ذلك.

والفرق بينه وبين شعر الذقن: أن إيصال الماء إلى البشرة ممكن متيسر من غير حرج (لا) إيلام, ولا تيسير ذلك في الأصابع الملتصقة إلا بالإيلام, فسقط حكم الأصل وكفي إفاضة الماء على الظاهر.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 155 (SanadKitab #14176, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.