Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٨٦)

يجبر العبد الصغير فيقبل عليه النكاح.

والفرق بين المسألتين: أن إجبار العبد على النكاح بسلطان ملك اليمين، وسلطان للملك لا يختل ببلد الملوك، فإن ملكه عليه في الحالين على صفة واحدة، فكانت ولاية الإجبار على صفة واحدة. فأما الأب فإنما يجبر الابن الصغير على النكاح للصغر، فإذا بلغ رشيداً/ (٢٢٣/ ب) زال الصغر الذي هو علة الإجبار على النكاح وإذا زالت العلة زال المعلول، فإن كان بعد بلوغه غير رشيد فالولاية لا تزول، كما لا تزول ولاية المال في هذه الحالة، قال الله ﷾: ﴿فَإنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾، فاشترط الرشد بعد ذكرهم البلوغ، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 181 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.