Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 183

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٨٧)

مجهولاً من جميع الوجوه، وإذا كان بهذه الصفة فلا بد من الرجوع إلى عوض البضع وهو: مهر المثل، فرجعنا إليه.

فإذا تقرر هذا الأصل بنينا عليه مسائل الكتاب، فقلنا: لو تزوجها على أن يخيط ثوبها المعين، أو يرد عبدها الآبق من مكان معلوم فاحترق الثوب، أو مات العبد، فعلى قولين: أحدهما: أنا نرجع [إلى مهر المثل، والثاني: أنا نرجع] إلي أجرة مثله لخياطة ذلك الثوب ورد العبد من ذلك المكان، وإذا تزوجها على أن يرد عبدها الآبق ولم يكن المكان الذي أبق إليه العبد معلوم المسافة رجعنا إلى مهر المثل قولاً واحداً، للجهالة بالمسمى من جميع الوجوه.

ولو تزوجها على عبد فإذا هو حر، فعلى قولين: أحدهما: أنها تستحق مهر المثل، والثاني: أنها تستحق قيمة ذلك الحر لو كان عبداً، ولو تزوجها على خمر، أو خنزير استحقت مهر مثلها قولاً واحداً.

والفرق بينهما: أن الحر على صلته وصورته يمكن تقويمه بأن يقال: لو كان

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 183 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.