Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٨٩)

جميع الوجوه، لأن الخطر عند النتاج مأمون غالباً، ويكون النتاج زيادة. محضة، وإذا تمخضت الزيادة في عين الصداق لكان الخيار كله للزوجة دون الزوج، هذا الأصل في الصداق].

ولهذا الأصل قلنا: إذا أصدقها أرضاً فحرثتها نطلقها قبل المسيس فالخيار لها، وإذا زرعتها فالزرع نقصان والخيار له.

مسألة (٤٨٩): إذا أصاب الغاصب الجارية المغصوبة، فعليه الحد، وإذا أصاب الزوج الجارية الممهورة وادعى أني ظننت أن كمال ملك المرأة بالدخول، فليس عليه الحد، نص عليه الشافعي ﵀.

والفرق: أن الصداق لما كان يتنصف بالطلاق لم يبعد أن يشكل على الجهال أن يتوهموا هذا التوهم فأما الغاصب، فلا يكاد يخفي عليه أنه لا يملك ملك غيره بمحض الغصب، فإذا ادعى جهالة بهذا الحكم لم تسمع منه دعواه، فإن كان ساكن بادية لا يخالط أهل العلم ولا يلتقي بهم، ويتوهم أن القهر والغصب من

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 186 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.