Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 197

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٩٥)

مسألة (٤٩٥): المشهور من المذهب في المطلقة المفروض لها قبل المسيس أنها لا تستحق المتعة, بخلاف المدخول بها, فإن أصح القولين أنها تستحق المتعة.

والفرق بينهما: أن الدخول إذا اتصل, فلا بد من استحقاق كمال المهر على مقابلة استهلاك البضع, وكيف يجوز استهلاك منافع البضع ببعض المهر؟ بل لابد من مقابلها بالجميع, إما بجميع المسمى حيث صحت التسمية, وإما بجميع مهر المثل عند عدم صحة التسمية, وإذا صار الصداق بجملته في مقابلة الإصابة بسابق العقد فلا بد من مقابلة العقد بمال, وهو المتعة, وهو معنى قول الشافعي ﵀: بدلًا من العقد حيث وصف المتعة, فإذا لم تنفق الإصابة في ذلك العقد حتى طلقها وله مسمى صحيح, فقد استحقت مع سلامة البضع المسمى, فاستغنى العقد به عن المقابلة بمال آخر.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 197 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.