Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٨٦)

مسألة (٨٦): التيمم والوضوء سواء في الحكم التفريق [فإذا (جوزنا تفريق الوضوء) جوزنا تفريق التيمم، وإذا منعنا التفريق في الوضوء منعنا التفريق] في التيمم، فاعتبرنا في التيمم مقدار الزمان الذي يعتبره في الوضوء والترتيب الواجب في التيمم كوجوبه في الوضوء.

وأما الجنب إذا تيمم لزمه الترتيب، وإذا اغتسل فلا ترتيب (في الغسل).

والفرق بينهما: أن الغسل فرض متعلق بجميع البدن تستوي فيه لأعضاء كلها، فلا معنى لإيجاب الترتيب.

وأما التيمم إن كان عن الجنابة- فإنه يختص بعضوين، من أعضاء

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 163 (SanadKitab #14176, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.