Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٥٠٤)

خالع في مثل هذا الطهر لم يكن بدعة؛ لم ذكرناه: من أنها قد وطنا أنفسهما على أنواع الضرر بسبب الشقاق الظاهر بينهما.

ولمثل هذه النكتة فصلنا بين طلاق الحايل والحامل, فلم نجعل طلاق الحامل بدعة؛ لأنهما راضيان بما يلحق من ندامة على الولد, والطلاق يحصل على بصيرة, فإذا كانت حائلًا أصابها في الطهر, ثم طلقها لم نأمن أن تكون حبلى, وأن يلحقه الندامة بالطلاق.

مسألة (٥٠٤): إذا خالع الرجل امرأته على دينار وتشارطا أنها متى شاءت استرجاع الدينار رده عليها على أن يكون له/ (٢٢٨/ ب) الرجعة إذا ردت الدينار, فالخلع فاسد, والفرقة واقعة, وله عليها مهر المثل, ولو شرط فقال: خالعتك بدينار على أن لي الرجعة, فاختلعت على ذلك, فله الرجعة, ولا يلزمها الدينار.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 212 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.