Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٥٠٦)

مسألة (٥٠٦): قال الشافعي ﵀: "إذا بقي للرجل على امرأته تطليقتان, فقالت: طلقني ثلاثًا بألف, فطلقها واحدة, استحق ثلث الألف, فإن طلقها طلقتين استحق/ (٢٢٩/ أ) عليها جميع الألف".

والفرق بين الحالتين: أنه إذا طلقها واحدة من الاثنتين فقد أعطاها من العدد المقصود ثلثه, ولم يحرمها الحرمة الكبرى, فاستحق عليها من المال المضمون ثلثه؛ لأنه مقدار مقابل المقدار, فأما إذا طلقها اثنتين, فقد أوقع عليها جميع ما ملك, وذلك غاية مقصودها, والزوج لا يملك غير هذه الغاية؛ فلذلك استحق عليها جميع الألف بإيقاع الطلقتين وثلث الألف بإيقاع الواحدة,] ولو لم يبق له عليها من الطلاق إلا واحدة [, فقالت: طلقني ثلاثًا بألف, فأرسل الواحدة الباقية استحق عليها جميع الألف.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 215 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.