Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب الرجعة
  2. مسألة (٥٣٧)

والفرق بينها وبين الرجعية: أن الإصابة إذا حصلت [في الرجعية لم نستبن بحصولها أن الحرمة لم تكن حاصلة]، بل نعلم يقيناً أن الحرمة كانت حاصلة على الحقيقة، وأن الطلاق كان واقعاً، وأن ذلك الطلاق الواقع لم يرتفع، ولكن الرجعة أفادت في الحال تحليلاً بما بقي له من عدد الطلاق، وشابهت عقد النكاح بعد انقضاء العدة في الحال.

فأما إذا اجتمع الزوجان في العدة مسلمين، فلا نقول: كانت الحرمة حاصلة على الحقيقة، ولا نعبر بعبارة زوال الملك، [ولكن نقول: بأن لنا أن مسابق من الاختلاف لم يقدح في الملك]، ولم يؤثر في إزالته، وإن كان الوطء حراماً للحالة العارضة.

ألا تري: أنها تحته بعد إسلامها على ثلاث تطليق كما كانت، وأنا لا نحتاج إلى تجديد عقد واستئناف استحلال؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 267 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.