Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 293

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة (٥٥٢)

قال: لي على أحد هذين الرجلين ألف درهم لم يسمع القاضي دعواه. فإذا كانت المدعية غير متعينة لم يكن لواحدة منهما أن تخاصمه حتى تتبين من عين وأراد.

وغلط بعض أصحابنا في هذه المسألة الثانية فقال: تسمع دعواهما ويقال له: طلق التي آليت منها، أو جامعها، فإن امتنع قال القاضي: طلقت عليك التي آليت منها، ثم تكون منزلته من قال لامرأتيه: إحداكما طالق، فيؤمر ببيان المطلقة، وهذا غير مستقيم لما قدمنا من الأصل في اشتراط تعيين المدعي عليه.

مسألة (٥٥٢): إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أصبتك هذا العام إلا مرة، ففيها قولان:

أحدهما: أنه صار موليًا في الحال.

والثاني: أنه لا يصير موليًا في الحال،/ ولكن إذا أصابها مرة وقد بقي من العام أكثر من أربعة أشهر [صار موليًا حينئذٍ، وغن بقي أقل من أربعة أشهر] لم

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 293 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.