Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 300

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة (٥٥٧)

المدة، فأما الحيض فخلقة وجبلة فيهن يتكرر وجوده منهن، كما كان يتكرر في صلب النكاح وهو متمكن من الاستمتاع بما دون الفرج وإن كان ممنوعًا عن الوطء؛ فلذلك فصلنا بينهما إذا اعترضا في خلال المدة.

فأما إذا انقضت المدة ودخل زمان الوقف فحقها مطالبة الزوج بالوطء أو بالطلاق، وتعذر الوطء بالحيض، كتعذره بالنشوز فلا يتصور مطالبته وهي حائض، فلابد أن يتراخى زمان الوقف إلى أن يقدر على الإصابة.

وكذلك لو انقضت المدة فأحرمت بحج، أو عمرة فلم يأمرها بإحلال كان أحرامها في هذا الوقت كنشوزها؛ لأن الإصابة متعذرة بسبب الإحرام، كما تكون متعذرة بسبب النشوز.

مسألة (٥٥٧): إذا انقضت المدة وهي مضناة لا يقدر على جماعها، فليس عليه أن يقئ قئ المعذور.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 300 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.