Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 364

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٥٩٩)

دمها, فطهرت لم يحل له وطؤها وإن اغتسلت, حتى تمضي عليها الحيضة القابلة بتمامها, ولو كان الدم الماضي دليلا على البراءة لجعلنا يسير الحيض استبراء في هذه المسألة.

مسألة (٥٩٩): قال الشافعي- ﵀: " العدة معتبرة بالطهر, والاستبراء معتبر بالحيض"

والفرق بينهما: أن المقصود من الاستبراء حل الوطء, فلو جعلنا الطهر استبراء لما حصل مقصود الاستبراء وإن انتهى زمانه, لأنها بالفراغ من الطهر تطعن في الدم, والدم ينافي حل الوطء, والمقصود من العدة استباحة العقد, ودم الحيض لا ينافي صحة العقد, فيحصل بطعنها في الدم المقصود من العدة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 364 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.