Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٦٠١)

لانقضاء العدة, فربما تمضي عليها العدة في اثنين وثلاثين يوما وساعتين لطيفتين وذلك أقل ما يحتمل.

فأما إذا كانت ناسية مستحاضة, فطلقها زوجها, فقد نص الشافعي- ﵀ على أنها تصير إلى ثلاثة شهور, وتعتبر بالأهلة كالآيسة, فجعلنا كل شهر في حقها مشتملا على قرء, وعدتها عند الشافعي-﵀: بالقرء لا يالشهور, ولكن جعل ثلاثة أشهر محلا لثلاثة قروء, ولم يعتبر دورا في الحيض والطهر سوى الهلال.

والفرق بين الناسية وغيرها: أنها إذا كانت ناسية لم نجد لها أصلا نردها إليه في مقدار الحيض والطهر أولى من غالب عادة النساء, وغالب عادتهن أن تحيض المرأة وتطهر في كل شهر مرة, فرددناها إلى هذه العادة, وهذا مأخوذ من بيان رسول الله- ﷺ حيث أمر حمنة بنت

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 367 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.