Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٦٠٤)

قلنا: كذلك نقول على هذا المذهب, ونجعل الولد فاصلا كافيا مغنيا؛ أنه بنفسه فصل تام.

مسألة (٦٠٤): أصل مذهب الشافعي- ﵀ في أقل الطهر وأكثره وأقل الحيض وأكثره

الرجوع في ذلك إلى الوجود في نوادر النساء, وعلى هذا بناء أحكام الحيض وكذلك النفاس, فإن وجدنا امرأة ينقص [حيضها عن خمسة عشر يوما, فقد قال بعض اصحابنا: لا ينقص] طهرها عن خمسة عشر يوما في الحكم, وقال بعضهم: يجوز أن ينقص, ولفظ الشافعي ﵀ عليه- مع هذا القائل في كتاب العدة.

فمن قال بالفرق قال: ما كان إجماعا من هذه المقادير فلا يجوز ترك الإجماع فيه لمجرد الوجود حتى يكون معه قول متقدم ممن يعد خلافه خلافا, والعلماء مجمعون

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 372 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.