Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٦٠٤)

السلف, وعلى هذه الطريقة (٢٥٩/ ب) تأول كلام الشافعي- ﵀ حيث قال: وإن وجد طهر امرأة أقل من خمسة عشر يوما صرنا إليه. يعني: إذا وجدنا في ذلك خلافا متقدما ممن يعد خلافه خلافا.

والدليل على هذا: أن العلماء الذين تكلموا في هذا العلم تكلموا في مسائل التلفيق ومن مسائل التلفيق: أن تطهر المرأة خمسة وتحيض خمسة, أو تطهر ستة وتحيض ستة, وربما تستمر عادتها على ذلك في الحيض والطهر, وما ذهب أحد من العلماء إلى أن الستة طهر كامل في حكم العدة وسائر أحكام الحيض, فلهذا الأصل لا نجد بدا من التأويل واشتراط القرينة التي اشترطناها, وإلا فلا ينقص طهر المرأة عن خمسة عشر يومًا.

فأما أكثر الطهر فليس له مقدار معلوم, وربما يمتد سنين حتى إن رأت حيضه وانقطعت عشر سنين, ثم حاضت واستحيضت وجب أن نجعل لها في كل

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 374 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.