Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 447

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٦٥٣)

مسألة (٦٥٣): إذا جني رجل على نفسه، فقتلها فذلك الفعل هدر في حق الدية، وأما الكفارة فقد أوجبها بعض أصحابنا في ماله، ولم يفصلوا في إسقاط الدية بين قول من يقول: الدية تجب للوارث ابتداء، وبين قول من يقول: إنها تجب للمقتول [ابتداء، ثم تنتقل بالميراث إلى الورثة.

والفرق بين الكفارة وبين الدية]: أن الكفارة تجب لحق الله تعالى بارتكاب هذه الكبيرة المخصومة، وقد تحقق الارتكاب منه بما فعل من القتل، وكل حق يخصه، فهو فيه مقدم على ورثته.

ألا ترى أن مؤنة غسله وكفنه مقدمة على ميراثهم، وكذلك قضاء ديونه إذا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 447 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.