Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٠٢)

الفرق بين المسألتين: أن للرجل إذا صلى صلاة الجنازة (على للراحلة فقد ترك القيام فيها وهو عمادها، لأنها خالية عن الركوع والسجود، فإذا جوزنا فعلها على الراحلة لزمنا أن نجوز (ترك) استقبال القبلة فيؤدي إلى الإجحاف بالعبادة، فلهذا لم يلحقها بالنوافل في هذا الحكم.

أما في الجمع (بينها) وبين المكتوبة بالتيمم الواحد فليس كذلك، لأنه يأتي بها على كمالها قياماً واستقبالاً، وليست منزلتها منزلة فرائض الأعيان، وليس بين المنزلتين منزلة فألحقت بالنوافل.

ومن أصحابنا من اشتغل بالتخريج فقال: لا يحوز الجمع (بينها) وبين المكتوبة بالتيمم الواحد ولم يشتغل (بالتخريج) في الجانب الثاني، (ولم) يجوز فعلها على الراحلة للنكتة التي ذكرنا.

وقال بعض أصحابنا: (إنها) إذا تعينت صلاة الجنازة على الشخص لم يحز فعلها على الراحلة، وإذا لم تتعين فجائز.

مسألة (١٠٢): يحوز الجمع بين المكتوبة والنوافل بالتيمم الواحد سواء تنفل قبلها أو بعدها وأكثر نصوص الشافعي ﵀ في رواية أبي يعقوب

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 187 (SanadKitab #14176, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.