Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 458

  1. كتاب القسامة
  2. مسألة (٦٦٣)

فأوجب الاحتياط للدماء الاستماع إلى الدعوى مع ما فيها من نوع إبهام وإجمال.

فأما شأن الأموال فخلاف شأن الدماء؛ لأن المدعين لو أراد التعيين فالغالب أنه لا يعجز عن التعيين بالبينة العادلة، فإن تعذر فذلك من النوادر، ولا اعتبار بالنوادر.

فعلى هذا لو ادعى رجل دمًا على أحد رجلين والمنزلة منزلة القسامة كان على القاضي أن يسمع دعواه مع ما فيها من إجمال المدعي عليه، ولو توجهت هذه الدعوى على شخصين في المال بأن يقول المدعي: لي مائة درهم على أحد هذين الرجلين، فالقاضي لا يسمع دعواه حتى يعين المدعي عليه، وكذلك لو جاء رجلان إلى القاضي وقالا: أيها القاضي لأحدنا على هذا الرجل مال، فالدعوى/ (٢٧٣/ب) باطلة غير مسموعة لما فيها من الإبهام وعدم التعيين.

مسألة (٦٦٣): قال الشافعي ﵀ في هذا الكتاب: "ولو جرح رجل فمات مرتدًا بطلت القسامة؛ لأن ماله فيء".

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 458 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.