Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 474

  1. كتاب المرتد
  2. مسألة (٦٧٥)

فإن قيل: فالكافر الأصلي إذا أسلم, ثم ارتد فأصله الكفر, فهلا رددته بالارتداد إلى ذلك الأصل حتى نقرره بالجزية على الكفر؟

قلنا: إن الكافر الأصلي لما أسلم صار أصلاً في الإسلام لا تبعًا, فلما ارتد غلبنا أصل الإسلام, فطالبناه بمعاودته, أو قتلناه إن لم يعاود, وهذا المولود على الكفر ما كان قد أصلاً في الإسلام بنفسه.

فإن قيل: ما بالك قسمت المولود قسمين: مولود يولد على الفطرة, ومولود لا يولد على الفطرة, وقد قال رسول الله- ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه/ (٢٧٦/ب) , أو ينصرانه, أو يمجسانه".

قلنا: مرادنا بتقسيمنا: حكنا لأحدهما بالإسلام, وللثاني بالكفر, ومراد رسول الله- ﷺ بيان اصل الخلقة, ولا خلاف بين العلماء مع هذا الخبر أن أولاد اليهود والنصارى والمجوس غير مرتدين, ولكنهم كفار أصليون.

مسألة (٦٧٥): إذا ارتدت المرأة وهي حبلى, ثم وضعت ولدًا معصوم عن السبي والاسترقاق.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 474 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.