Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 513

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. مسألة (٦٩٥)

فأما الحالة الثانية: فجميع الحق فيها للآدميين, فلا بد من اعتبار المكافأة, ألا ترى أنه إذا عفي عن الدم صار الدم محقونًا وبقيت خصومة المال.

مسألة (٦٩٥): في ضمان البهائم: الهرة إذا صادت بالنهار حمامة دار رجل, فأتلفتها وجب الضمان على صاحب الحرة.

والبهيمة إذا أفسدت بالنهار زرعًا, فلا ضمان على صاحب البهيمة, وإتلافها بالليل على الضد في الجواب أيضًا, فما أتلفت الهرة فلا ضمان, وما أتلفت البهيمة من الزرع فيجب ضمانه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 513 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.