Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 516

  1. كتاب السير
  2. مسألة (٦٩٧)

ذلك بمستحق للغزاة, ولا لذراريهم.

مسألة (٦٩٧): قال الشافعي ﵀: "لا يجاهد إلا بإذن أهل الدين وبإذن والديه؛ لشفقتها ورقتها عليه إذا كانا مسلمين"، نص عليهما.

ولو أن واحدًا من المرتزقة خرج للجهاد فأراد رب الدين رده منعه الإمام من الرجوع على كراهة رب الدين وعلى كراهة الأبوين.

ومن كان من المطوعة رجع قبل الصف لحق الأبوين ولحق أهل الدين.

والفرق بينهما: أنه إذا كان اسمه مكتوبًا في ديوان الجهاد صارت منزلته منزلة الأجير بما أرصد نفسه له, وأخذه من الأجرة عليه, والأجير

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 516 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.