Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 530

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة (٧٠٩)

للمجتازين: فالظاهر أن المجتازين ما كانوا من فريق دون فريق.

وأما نفس الجزية فمنقولة إلى بيت المال وقسمها مفوض إلى الإمام, ولا يتعذر عليه في القسم تخصيص أهل الصدقات بالصدقات, وأهل الفيء بالجزية؛ ولهذا المعنى الذي ذكرناه لم يجز للإمام تقسيم مال الضيافة فوق مال الجزية عليهم؛ لأن الجزية لأهل الفيء على الخصوص, والضيافة لأهل الفيء والصدقات جميعًا.

مسألة (٧٠٩): إذا ضربت عليهم الضيافة جاز الفرق فيها بين أغنيائهم وفقرائهم في عدد الأضياف فيشترط الإمام على الغني أن يضيف في كل شهر كذا وكذا عددًا, والفقير دون ذلك.

ولا يجوز أن يفاضل بين الأغنياء والفقراء في صفة الأطعمة.

وإنما كان كذلك؛ لأنا لو فاضلنا في صفة الأطعمة بينهم عدل الأضياف إلى الأغنياء منهم دون المتوسطين والفقراء, وإذا كانت المفاضلة في العدد

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 530 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.