Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 196

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٠٧)

عام، والثاني معذور بالعذر النادر الذي لا يدوم.

وكذلك لو صلى المريض فأومأ بالركوع والسجود للعجز لم يلزمه قضاء تلك الصلوات، ولو صلى (الصحيح) فمنعه مانع عن الركوع والسجود جبرًا أو كرهًا فأومأ (بهما) فعليه قضاء تلك الصلوات، لأن المرض عذر عام، والإكراه على ترك الركوع والسجود عذر (نادر) غير دائم.

وهذا الذي شرحناه وقررناه هو أصل الشافعي ﵁.

وأما المزني ﵀ فإنه أسقط القضاء ببعض الأعذار النادرة التي لا دوام لها، وناقض في بعضها، إذ لا خلاف فيما قلناه من (وجوب القضاء) على من صرف وجهه عن القبلة في خلال المكتوبة، وكذلك لا خلاف في وجوب القضاء على من ضبطه رجل فحال بينه وبين إتمام الركوع والسجود.

مسألة (١٠٧): (المنصوص) عن الشافعي - رحمة الله عليه - في مريض لم يخش من الماء إلا إبطاء البرء أنه ممنوع عن التيمم وعليه استعمال الماء.

ونص على أن المريض إذا خاف من (استعمال) الضنى جاز له

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 196 (SanadKitab #14176, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.