Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 558

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة (٧٢٤)

رأسها, وصارت المسألة الأخرى, كما لو أدرك الأصل فذبحه فيكون الفرع المبان حرامًا.

مسألة (٧٢٤): إذا رمة رجلان صيدًا, فقال أحدهما: أنا أسبق وقد أزمنته قبل رميك, ثم رميته, فقتلته, وقال الثاني: إنك ما أزمنته حين أصبته ولكنني أثبته وأزمنته, فليس للأول في لحم الصيد حق.

ولو قال: كانت الإصابة والإزمان مني ومنك معًا كان له في لحمه مثل حق صاحبه, وتصديق صاحبه إياه موجود في المسألتين.

والفرق بينهما: أن الأول إذا قال: أزمنته, ثم صار برميك مقتولًا, فقد أقر بأن لحمه حرام؛ لأن الصيد إذا صار مقدورًا على ذبحه, فذبحه في الحلقوم وقطع المريء, فإذا لم يفعل ذلك حتى مات

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 558 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.