Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 561

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة (٧٢٦)

رجل آخر فجرحه فمات قبل أن يدركه الأول فعلى الثاني للأول الذي أثبته قيمة جرحه مقطوع الجناح الأول, ونصف قيمته مجروحًا جرحين.

ولو أدركه الأول فقبض عليه وتمكن من ذبحه فمات في يده] فقد اختلف أصحابنا على وجهين [, فقال بعضهم: بمثل هذا الجواب, وهو جواب المزني, وقال بعضهم في الصورة الثانية: ليس على الثاني للأول إلا أرش الجراحة فقط.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا جرح فلم يدركه حتى مات صار الموت منسوبًا إلى الجراحتين, وقد صار الصيد بالأزمان السابق ملكًا للرامي الأول, فجراحة الثاني مفسدة.

فأما في المسألة الثانية فقد أدرك وتمكن من الذبح فالتفريط من

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 561 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.