Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 577

  1. كتاب الأطعمة
  2. مسألة (٧٣٧)

وأما المكره على الزنا فعليه الامتناع، ولا يأثم إذا قتل، إنما يأثم إذا زنى، كالمكره على القتل.

فإن قيل: كيف يتصور الإكراه على الزنا، وذلك فعل لا يكاد يتأتى إلا بنوع من القصد والاختيار في الانتشار؟.

قلنا: قد يتصور بأن يدخل فرجه في فرجها بيده من غير انتشار، وذلك تمام الزنا.

مسألة (٧٣٧): لحم الجلالة إذا كان متغيرًا، فغسل غسل مبالغة وإمعان، فزال التغير كان حرامًا، ولو أنها بعد التأثير في اللحم أعلفت أيامًا، ثم ذبحت وقد زال التغير كان اللحم حلالًا.

والفرق بين الحالتين: أن الذبح أو حاله في استحلال اللحم واستباحته، فإذا ذبحت واللحم متغير حكمنا عقيب الذبح بتحريم اللحم، وإذا حرم في هذه الحالة، فلا تأثير بعد ذلك للغسل والحيلة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 577 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.