Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١١٠)

مسألة (١١٠): إذا وجد المسافر من الماء ما يكفي بعض بدنه وهو جنب يلزمه استعمال ذلك الماء، ثم التيمم على الوجه واليدين بدل عما لم يغسله على أحد القولين.

والقاتل والمظاهر، والمجامع في رمضان، إذا وجدوا بعض الرقبة كان وجود البعض كالعدم.

والفرق بينهما: أن واجد بعض الرقبة (غير) واجد للرقبة وقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي فمن لم يجد رقبة.

وأما هذا المسافر فإنه قد وجد بعض الماء فدخل تحت قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاء﴾ هذا فرق من جهة الظاهر.

وفرق (ثانٍ) من جهة المعنى: أن (التيمم) على الوجه واليدين ينوب عن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 200 (SanadKitab #14176, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.