Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 612

  1. كتاب النذور
  2. مسألة (٧٦٢)

ذلك صوم شهرين فصامهما متتابعين انصرف صوم الأثانين بصرفه إلى كفارة الظاهر؛ لأنها لم تتعين بالنذر تعيينًا ينافي صرفها بالنية إلى مصرف آخر، فإذا انصرفت بنيته إلى جهة الكفارة، فحصلت له متابعة الشهرين، كان عليه قضاء كل اثنين فيهما وفاء بالنذر.

وإن كان قد تقدم وجوب شهري الظهار، ثم وجد النذر من بعد، فالصحيح ما ذهب إليه كثير من أصحابنا: أنه كشهر رمضان وليس عليه قضاء ما في الشهرين من الأثانين.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 612 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.