Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 626

  1. كتاب أدب القاضي
  2. مسألة (٧٧٣)

امرأتين.

والفرق بينهما: أن الرجل الواحد إذا شهد جاز/ (٢٩٨/ أ) له أن يستتبع في الشهادة حكم المرأتين، فيقومان معه مقام رجل مثله، فأما إذا لم يشهد سوى امرأتين فأراد أن يضم اليمين إلى شهادتهما، فليس له ذلك؛ لأن شهادتهما عريت عن شهادة رجل، فلا تصير شهادتهما أصلًا ولا رجل معهما.

ولهذا لو شهد أربع نسوة مقام رجلين لم يتعلق بشهادتين حكم [حتى يكون معهن شهادة رجل، وإنما يتعلق الحكم] بشهادتين على الانفراد ي مواضع مخصوصة كالولادة والرضاع وعيوب النساء.

مسألة (٧٧٣): إذا تلاعن الزوجان كان القضاء بينهما نافذًا ظاهرًا وباطنًا [في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 626 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.