Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 628

  1. كتاب أدب القاضي
  2. مسألة (٧٧٣)

المنصوص، فهو أن القاضي يفسخ العقد، ولكن علة الفسخ ما وجد من التحالف والمشاحة؛ ولهذا تعذر إمضاء العقد بينهما، ولا شك في وجود هذه العلة. فأما إذا قضي بالنكاح، فليست العلة شهادة الشهود، [إنما العلة هو العقد الذي أخبر الشهود] عنه، والعلة في الفرقة لفظن الطلاق الذي شهدوا عليه فإذا كان ذلك النكاح وذلك الطلاق في الباطن معدومًا استحال تنفيذ القضاء في الباطن، وكذلك في البيوع، وهذا معنى قول رسول الله ﷺ: "إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار".

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 628 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.