كتاب الشهادات
مسألة (٧٨٠): حكم الشافعي- ﵀ بوجوب الحد على من شرب قليل نبيذ وهو يستحله، ثم أجاز شهادته، قال المزني: "كيف يحد من شرب قليلاً من نبيذ ويجيز شهادته"؟ فاستبعد الفرق بين المسألتين.
والفرق بين المسألتين ظاهر وهو: أن الشافعي- ﵀ بني كل واحد من الحكمين على أصل له، والأحكام تختلف باختلاف أصولها، فبني حكم وجوب الحد على صحة الأخبار؛ لأن الأخبار في تحريم النبيذ وكل شراب مسكر صحيحة ورواياتها كثيرة، ولا يكاد