Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 642

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٧٨٢)

لأنه إنما قبلها، لتغير حالة، عن فسقه إلى عدالته، ولو كانت عدالته سابقة لقبل شهادته السابقة.

مسألة (٧٨٢): من سمع شهادة شاهد يقيمها بين يدي قاض جاز له أن يتحملها كما أصغى إليها، حتى يشهد على شهادة ذلك الشاهد من غير استرعاء.

فأما إذا لم يكن بين يدي القاضي، فليس له أن يشهد على شهادته إلا بالاسترعاء، والاسترعاء: أن يقول: أشهد على شهادتي وأقمها إذا سئلت أقامتها.

والفرق بين الحالتين: أن الرجل في غير مجلس الحكم إذا ذكر شهادته على حق لرجل، فربما يذكرها وذلك الحق في الحال غير واجب، بأن يكون مقضياً، أو يكون ساقطاً بإبراء، وقد يكون الرجل شهاداً على حق ولو استشهد به ليقيمها لم يستجز/ (٣٠١/ أ) إقامتها، لما ثبت عنده من تصرف في ذلك الدين بأخذ عوض عنه مراضاة، أو غير مراضاة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 642 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.